مجلة العودة

جسر العودة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. في لبنان - ياسر علي

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. في لبنان

ياســـر عـلــي

يجري الحديث في لبنان بفخر كبير عن الدور الرئيسي لمندوب لبنان في الأمم المتحدة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ما يعني أن لبنان كان من الدول الأولى التي أسهمت في هذا الإعلان ووقعت عليه، فهل يلتزم مودَّاه أمام العالم، وخصوصاً تجاه اللاجئين الفلسطينيين؟

لم أكتب هذه السطور قبل أن أتصفح الكرّاس الصغير الصادر عن إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة، والذي وزّع مجاناً وبكثافة في معرض بيروت الدولي للكتاب. وحاولت إسقاط هذه المواد على واقع الفلسطينيين في لبنان، فخرجتُ بالآتي:

المادة 1: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق..

الإسقاط 1: في هذا العام برز شعار فلسطينيي لبنان المرفوع: من حقنا أن نعيش بكرامة لحين عودتنا.

المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر..

الإسقاط 2: إن كون المرء فلسطينياً لا يُعدّ سبباً كافياً ولا مبرراً مسموحاً به في هذه المعاملة السيئة والمقوننة.

المادة 6: لكل إنسان أينما وُجد الحقُّ في أن يُعترف بشخصيته القانونية..

الإسقاط 3: في لبنان الآلاف من الفلسطينيين غير المعترف بشخصيتهم القانونية ولا يحملون هويات تعرّف عنهم، ولا يستطيعون الخروج من المخيمات ولا الدخول في الجامعات لهذا السبب.

المادة 13: لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل حدود كل دولة. يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها.

الإسقاط 4: حتى أواخر الستينيات كان ممنوعاً على الفلسطيني أن ينتقل من محافظة إلى أخرى من دون تصريح عسكري يوقع عليه «الزعيم الأول» في الجيش. وما زال كثير من الفلسطينيين يحتفظون بنماذج من تلك الأوراق. ولا ننسى القرار الحكومي الذي منع الفلسطينيين من الخروج من لبنان أو العودة إليه إلا بتأشيرة يستغرق استخراجها أسبوعين مع كلفة 67 دولاراً. أو بالواسطة تستغرق ثلاثة أيام مع كلفة 167 دولاراً.

المادة 17: لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. لا يجوز لأحد أن يجرّده من ملكه تعسفاً.

الإسقاط 5: حق التملك ممنوع. أما التجريد التعسفي فهو حاصل بالقانون، وذلك من خلال منع ورثة المتوفى من امتلاك منزل أو عقار كان يمتلكه.

المادة 20: لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

الإسقاط 6: يمنع الفلسطيني من تأسيس الجمعيات ونيل العلم والخبر، وإذا حصل ونال رخصة فهي رخصة تجارية لشركة تحمل الاسم نفسه، شرط أن لا يكون مالكها فلسطينياً، بل شريكاً في ملكيتها.

المادة 22: لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة.

الإسقاط 7: بمواربة صريحة، سيسبب المشروع المقترح الآن للتصويت عليه التضييق على الفلسطينيين، الذين يعملون في لبنان بدون رخصة بناءً على المرسوم الذي أصدره وزراء العمل الأسبق والسابق والحالي، حيث يُستثنى الفلسطيني المولود في لبنان من منع العمل في نحو نصف المهن الممنوعة عليه.

المادة 26: لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم مجانياً في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان..

الإسقاط 8: يمنع الفلسطيني من دخول الجامعات اللبنانية في التخصصات العلمية إلا بشروط تجعل انضمامه إليها مستحيلاً.

المادة 30: ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يعطي لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

الإسقاط9: يحتج بعض الأطراف بالضرورات الديموغرافية والطائفية والكثير من الأسباب الواهية التي تسقط أمام هذا البند.. وهو البند الأخير من الإعلان العالمي.

أخيراً، إلى أي قانون أو شرعة أو إعلان يمكن الاحتكام في قضية حقوق اللاجئين؟ وهل تكفي هذه الإسقاطات لإقناع من لم يقتنع بعد أنه يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان؟♦